مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الأولى بعد المائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ١٠١

1- للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة غيره إذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أم أدبية.

2- يترتب على الاشتراط لمصلحة الغير أن يَكسِبَ الغير حقّاً مباشراً تجاه المتعهد يستطيع أن يطالبه بوفائه ما لم يُتفق على خلاف ذلك، وللمتعهد أن يتمسك تجاه المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد.

3- للمشترط أن يطالب المتعهد بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ١، ص ٣٠٢.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة المائةالتاليةالمادة الثانية بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية