مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثالثة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ١٠٣

يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصاً مستقبلاً أو أن يكون شخصاً غير معين وقت العقد إذا كان من الممكن تعيينه عند الوفاء بالالتزام المشترط.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ١، ص ٣٠٨.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثانية بعد المائةالتاليةالمادة الرابعة بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية