مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الرابعة والعشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ١٢٤

من أحدث ضرراً للغير ليتفادى ضرراً أكبر محدقاً به أو بغيره؛ لا يكون ملزماً بالتعويض إلا بالقدر الذي تراه المحكمة مناسباً.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ١، ص ٣٧٧.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثالثة والعشرون بعد المائةالتاليةالمادة الخامسة والعشرون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية