مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثامنة والعشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ١٢٨

مشار لها (م 172 ص 56)

إذا اشترك المتضرر بخطئه في إحداث الضرر أو زاد فيه، سقط حقه أو بعض حقه في التعويض، وذلك بنسبة اشتراكه فيه.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ١، ص ٣٨٦.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة السابعة والعشرون بعد المائةالتاليةالمادة التاسعة والعشرون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية