مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثانية والثلاثون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ١٣٢

كل من تولى حراسة أشياء تتطلب عناية خاصَّة -بطبيعتها أو بموجب النصوص النظامية- للوقاية من ضررها؛ كان مسؤولاً عمَّا تحدثه تلك الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن الضرر كان بسبب لا يد له فيه.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ١، ص ٤٠١.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الحادية والثلاثون بعد المائةالتاليةالمادة الثالثة والثلاثون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية