مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ١٣٨

مشار لها (م 180ص 58)

1- يشمل التعويضُ عن الفعل الضار التعويض عن الضرر المعنوي.

2- يشمل الضرر المعنوي ما يلحق الشخص ذا الصفة الطبيعية من أذى حسيٍّ أو نفسيّ، نتيجة المساس بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي.

3- لا ينتقل حق التعويض عن الضرر المعنوي إلى الغير إلا إذا تحددت قيمته بمقتضى نص نظامي أو اتفاق أو حكم قضائيّ.

4- تقدر المحكمة الضرر المعنوي الذي أصاب المتضرر، وتراعي في ذلك نوع الضرر المعنوي وطبيعته وشخص المتضرر.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ١، ص ٤١٧.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة السابعة والثلاثون بعد المائةالتاليةالمادة التاسعة والثلاثون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية