مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الرابعة عشرة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ١٤

ناقصو الأهلية هم:

‌أ- الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد.

‌ب- المعتوه، وهو ناقص العقل الذي لم يبلغ حد الجنون.

‌ج- المحجور عليه لسفهٍ أو لكونه ذا غفلة.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ١، ص ٤٨.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثالثة عشرةالتاليةالمادة الخامسة عشرة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية