مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السادسة والأربعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ١٤٦

يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء تنفيذاً لالتزام لم يتحقَّق سببه أو زال بعد تحقُّقه، أو كان الوفاء تنفيذاً لالتزام لم يحل أجله وكان الموفي جاهلاً قيام الأجل.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ١، ص ٤٤١.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الخامسة والأربعون بعد المائةالتاليةالمادة السابعة والأربعون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية