مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثانية والستون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ١٦٢

إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبراً يبقى قائماً في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختاراً كان وفاؤه صحيحاً ولا يُعدُّ تبرعاً ولا دفعاً لغير المستحق.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٢، ص ٩.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الحادية والستون بعد المائةالتاليةالمادة الثالثة والستون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية