مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الرابعة والثمانون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ١٨٤

لكل من تلقى حقاً من المدين الذي أحاطت ديونه بأمواله أن يتخلص من دعوى منع نفاذ التصرف إذا أودع عوض المثل لدى الجهة التي يحددها وزير العدل.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٢، ص ٨٩.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثالثة والثمانون بعد المائةالتاليةالمادة الخامسة والثمانون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية