مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الخامسة والتسعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ١٩٥

1- ينقضي الحق في الحبس بهلاك الشيء المحبوس، أو استيفاء الحابس حقه من مدينه، أو خروج الشيء من يد حابسه.

2- لحابس الشيء إذا خرج من يده دون علمه أو بالرغم من معارضته؛ أن يطلب من المحكمة استرداده خلال (ثلاثين) يوماً من التاريخ الذي علم فيه بخروجه من يده وقبل انقضاء (سنة) من تاريخ خروجه.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٢، ص ١١٥.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الرابعة والتسعون بعد المائةالتاليةالمادة السادسة والتسعون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية