مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثامنة والتسعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ١٩٨

إذا علق الالتزام على أمر واقع عد الالتزام ناجزاً، وإذا علق على أمر مستحيل عد الشرط باطلاً، ويبطل الالتزام الذي علق عليه.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٢، ص ١٣١.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة السابعة والتسعون بعد المائةالتاليةالمادة التاسعة والتسعون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية