مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثانية بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٢٠٢

يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام، ويلزم الدائن رد ما أخذه، فإذا استحال الرد لسبب هو مسؤول عنه لزمه التعويض، وتبقى أعمال الإدارة التي تصدر من الدائن نافذة رغم تحقق الشرط.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٢، ص ١٣٨.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الأولى بعد المائتينالتاليةالمادة الثالثة بعد المائتين

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية