لا يحول تضامن الدائنين دون انقسام الدين بين ورثة أيّ منهم، وينتقل التضامن في الدين كله إلى كل وارث بقدر نصيبه من التركة، ما لم يكن الدين غير قابل للانقسام فينتقل التضامن إلى كل وارث في الدين كله.
المادة الثامنة عشرة بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية
نظام المعاملات المدنية · المادة ٢١٨
المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٢، ص ١٧٥.