مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السادسة والعشرون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٢٢٦

لا يجوز للمدين المتضامن أن يحتج بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين متضامن آخر إلا بقدر حصة هذا المدين الآخر.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٢، ص ١٩٢.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الخامسة والعشرون بعد المائتينالتاليةالمادة السابعة والعشرون بعد المائتين

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية