مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٢٣٣

لا يسري إقرار أحد المدينين المتضامنين بما عليه من الدين في حق باقي المدينين المتضامنين، ولا يضار باقي المدينين المتضامنين إذا وجه إليه الدائن يميناً فنكل عنها أو وجهها إلى الدائن فحلفها، أما إذا وجه إليه الدائن يميناً فحلفها فإن باقي المدينين يفيدون من ذلك.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٢، ص ٢٠٤.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثانية والثلاثون بعد المائتينالتاليةالمادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية