مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٢٤٥

للمدين أن يتمسك تجاه المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها تجاه المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٢، ص ٢٣٦.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الرابعة والأربعون بعد المائتينالتاليةالمادة السادسة والأربعون بعد المائتين

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية