1- يُشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكاً للشيء الذي وفى به.
2- لا يصح الوفاء من عديم الأهلية، أما الوفاء من ناقص الأهلية بشيءٍ مستحقٍّ عليه فيكون صحيحاً ما لم يلحق الوفاء ضرراً به.
نظام المعاملات المدنية · المادة ٢٦٠
1- يُشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكاً للشيء الذي وفى به.
2- لا يصح الوفاء من عديم الأهلية، أما الوفاء من ناقص الأهلية بشيءٍ مستحقٍّ عليه فيكون صحيحاً ما لم يلحق الوفاء ضرراً به.
المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٢، ص ٢٧٣.