مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الستون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٢٦٠

1- يُشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكاً للشيء الذي وفى به.

2- لا يصح الوفاء من عديم الأهلية، أما الوفاء من ناقص الأهلية بشيءٍ مستحقٍّ عليه فيكون صحيحاً ما لم يلحق الوفاء ضرراً به.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٢، ص ٢٧٣.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة التاسعة والخمسون بعد المائتينالتاليةالمادة الحادية والستون بعد المائتين

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية