مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثالثة والستون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٢٦٣

1- إذا حلَّ الموفي محلَّ الدائن كان للموفي حقُّ الدائن بما لهذا الحق من صفات وما يلحقه من توابع وما يكفله من ضمانات وما يرد عليه من دفوع، ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه الموفي من ماله.

2- إذا كان الحلول في جزء من الحق فيكون الدائن مقدماً في استيفاء ما بقي على الموفي، ما لم يتفقا على خلاف ذلك.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٢، ص ٢٧٩.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثانية والستون بعد المائتينالتاليةالمادة الرابعة والستون بعد المائتين

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية