مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السابعة والستون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٢٦٧

إذا أُعذِر الدائن تحمل تبعة هلاك الشيء أو تلفه وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بالتعويض عن الضرر.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٢، ص ٢٨٩.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة السادسة والستون بعد المائتينالتاليةالمادة الثامنة والستون بعد المائتين

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية