مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثانية والثمانون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٢٨٢

لا تقع المقاصة إلا إذا تمسك بها من له مصلحة فيها، ولا يصح النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٢، ص ٣٢٦.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الحادية والثمانون بعد المائتينالتاليةالمادة الثالثة والثمانون بعد المائتين

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية