مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السابعة والثمانون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٢٨٧

إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما إلا باتفاق الطرفين.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٢، ص ٣٣٤.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة السادسة والثمانون بعد المائتينالتاليةالمادة الثامنة والثمانون بعد المائتين

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية