مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة التاسعة والعشرون من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٢٩

1- لا يجوز التعسف في استعمال الحق.

2- يكون استعمال الحق تعسفيّاً في الحالات الآتية:

أ- إذا لم يقصد بالاستعمال سوى الإضرار بالغير.

ب- إذا كانت المنفعة من استعماله لا تتناسب مطلقاً مع ما يسببه للغير من ضرر.

ج- إذا كان استعماله في غير ما شُرع له أو لغاية غير مشروعة.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ١، ص ٩٦.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثامنة والعشرونالتاليةالمادة الثلاثون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية