مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة التسعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٢٩٠

1- إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين في دينٍ واحدٍ، انقضى هذا الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة.

2- إذا كان الدائن وارثاً للمدين لم تتحد الذمة، وإنما يكون كسائر الدائنين في اقتضاء دينه من التركة.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٢، ص ٣٤١.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة التاسعة والثمانون بعد المائتينالتاليةالمادة الحادية والتسعون بعد المائتين

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية