1- ينقضي التزام المدين إذا أبرأه الدائن، ولا يتوقف الإبراء على قبول المدين، ولكن إذا رده المدين عاد الدين إلى ما كان عليه.
2- لا يصح الإبراء إلا من دينٍ قائم، ولو لم يكن حالّاً.
نظام المعاملات المدنية · المادة ٢٩٢
1- ينقضي التزام المدين إذا أبرأه الدائن، ولا يتوقف الإبراء على قبول المدين، ولكن إذا رده المدين عاد الدين إلى ما كان عليه.
2- لا يصح الإبراء إلا من دينٍ قائم، ولو لم يكن حالّاً.
المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٢، ص ٣٤٩.