مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثانية والتسعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٢٩٢

1- ينقضي التزام المدين إذا أبرأه الدائن، ولا يتوقف الإبراء على قبول المدين، ولكن إذا رده المدين عاد الدين إلى ما كان عليه.

2- لا يصح الإبراء إلا من دينٍ قائم، ولو لم يكن حالّاً.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٢، ص ٣٤٩.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الحادية والتسعون بعد المائتينالتاليةالمادة الثالثة والتسعون بعد المائتين

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية