مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الخامسة والتسعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٢٩٥

لا ينقضي الحق بمرور الزمن، ولكن لا تُسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء (عشر) سنوات فيما عدا الحالات التي ورد فيها نص نظامي أو الاستثناءات الواردة في هذا الفرع.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٢، ص ٣٥٩.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الرابعة والتسعون بعد المائتينالتاليةالمادة السادسة والتسعون بعد المائتين

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية