مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٣٠٠

1- يقف سريان مدة عدم سماع الدعوى كلما وُجد عذرٌ تتعذر معه المطالبة بالحق.

2- يعدُّ من الأعذار التي يقف بها سريان مدة عدم سماع الدعوى وجود تفاوضٍ عن حسن نيَّةٍ بين الطرفين يكون قائماً عند اكتمال المدة، أو وجود مانع أدبي يحول دون المطالبة.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٢، ص ٣٧٣.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة التاسعة والتسعون بعد المائتينالتاليةالمادة الأولى بعد الثلاثمائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية