مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثالثة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٣٠٣

إذا انتقل الحق من شخص إلى خلفه فلا تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٢، ص ٣٨٠.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثانية بعد الثلاثمائةالتاليةالمادة الرابعة بعد الثلاثمائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية