مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الخامسة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٣٠٥

1- لا يجوز الاتفاق على تقصير مدة عدم سماع الدعوى، ولا على إطالتها.

2- لا يجوز أن يُسقط المدين حقه في التمسك بعدم سماع الدعوى قبل ثبوت هذا الحق له.

3- إسقاط المدين حقه في التمسك بعدم سماع الدعوى تجاه بعض دائنيه لا ينفذ في حق الباقين إذا كان مضرّاً بهم.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٢، ص ٣٨٤.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الرابعة بعد الثلاثمائةالتاليةالمادة السادسة بعد الثلاثمائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية