مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثامنة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٣٠٨

1- يجب أن يكون المبيع معلوماً للمشتري برؤيته أو ببيان صفاته المميزة له.

2- إذا تضمّن عقد البيع أن المشتري عالمٌ بالمبيع فلا حق له في طلب إبطال العقد لعدم العلم إلا إذا أثبت تغرير البائع به.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٣، ص ١٥.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة السابعة بعد الثلاثمائةالتاليةالمادة التاسعة بعد الثلاثمائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية