1- يجب أن يكون المبيع معلوماً للمشتري برؤيته أو ببيان صفاته المميزة له.
2- إذا تضمّن عقد البيع أن المشتري عالمٌ بالمبيع فلا حق له في طلب إبطال العقد لعدم العلم إلا إذا أثبت تغرير البائع به.
نظام المعاملات المدنية · المادة ٣٠٨
1- يجب أن يكون المبيع معلوماً للمشتري برؤيته أو ببيان صفاته المميزة له.
2- إذا تضمّن عقد البيع أن المشتري عالمٌ بالمبيع فلا حق له في طلب إبطال العقد لعدم العلم إلا إذا أثبت تغرير البائع به.
المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٣، ص ١٥.