مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثالثة عشرة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٣١٣

يصح أن يقتصر تقدير الثمن على بيان أسس صالحة يتحدد بمقتضاها.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٣، ص ٢٥.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثانية عشرة بعد الثلاثمائةالتاليةالمادة الرابعة عشرة بعد الثلاثمائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية