مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثامنة عشرة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٣١٨

1- تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري بانعقاد البيع، وذلك دون إخلال بأحكام المواد (الخامسة والخمسين بعد الستمائة) و(السادسة والخمسين بعد الستمائة) و(السابعة والخمسين بعد الستمائة) من هذا النظام.

2- لا يمنع من انتقال الملكية كون البيع تمَّ جُزافاً ولو كان تعيين الثمن فيه يتوقف على تقدير المبيع.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٣، ص ٣٧.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة السابعة عشرة بعد الثلاثمائةالتاليةالمادة التاسعة عشرة بعد الثلاثمائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية