مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثانية والعشرون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٣٢٢

يشمل تسليم المبيع ملحقاته، وما اتصل به اتصال قرار، وما جرى العرف على أنه من توابع المبيع ولو لم يذكر في العقد.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٣، ص ٤٦.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الحادية والعشرون بعد الثلاثمائةالتاليةالمادة الثالثة والعشرون بعد الثلاثمائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية