مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الرابعة والثلاثون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٣٣٤

إذا استحق المبيع كله كان للمستحق إذا أجاز البيع الرجوع على البائع بالثمن، ويَخلُص المبيع للمشتري.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٣، ص ٧١.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثالثة والثلاثون بعد الثلاثمائةالتاليةالمادة الخامسة والثلاثون بعد الثلاثمائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية