مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السادسة والثلاثون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٣٣٦

إذا استُحق بعض المبيع وأحدث الاستحقاق عيباً في الباقي كان للمشتري طلب الفسخ، فإن اختار إمساك المبيع أو لم يحدث الاستحقاق عيباً في الباقي فليس له إلا الرجوع بالضمان في الجزء المستحق.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٣، ص ٧٥.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الخامسة والثلاثون بعد الثلاثمائةالتاليةالمادة السابعة والثلاثون بعد الثلاثمائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية