مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الأربعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٣٤٠

1- إذا تسلّم المشتري المبيع فعليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكّن من ذلك وفقاً للمألوف في التعامل، فإذا كشف عيباً يضمنه البائع فعليه أن يعلمه به خلال مدة معقولة، فإن لم يفعل عُدَّ قابلاً للمبيع بما فيه من عيب.

2- إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري، فعليه أن يعلم به البائع بمجرد ظهوره، وإلا عُدَّ قابلاً للمبيع بما فيه من عيب.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٣، ص ٨٦.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة التاسعة والثلاثون بعد الثلاثمائةالتاليةالمادة الحادية والأربعون بعد الثلاثمائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية