مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السابعة والخمسون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٣٥٧

إذا تمَّ البيع في الأحوال المنصوص عليها في المادة (السادسة والخمسين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام، لم ينفذ في حق من تم لحسابه إلا إذا أجازه، وليس له أن يحتج بعدم نفاذ البيع تجاه الخلف الخاص إذا كسب هذا الخلف حقاً عينياً معاوضة بحسن نية.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٣، ص ١٢٩.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة السادسة والخمسون بعد الثلاثمائةالتاليةالمادة الثامنة والخمسون بعد الثلاثمائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية