مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السابعة والستون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٣٦٧

1- يصح أن يشترط الواهب التزاماً معيَّناً على الموهوب له.

2- إذا اشترط الواهب عوضاً على الموهوب له فيكون العقد معاوضة تطبق عليه أحكام المعاوضات بحسب طبيعة العوض.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٣، ص ١٥٩.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة السادسة والستون بعد الثلاثمائةالتاليةالمادة الثامنة والستون بعد الثلاثمائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية