1- يصح أن يشترط الواهب التزاماً معيَّناً على الموهوب له.
2- إذا اشترط الواهب عوضاً على الموهوب له فيكون العقد معاوضة تطبق عليه أحكام المعاوضات بحسب طبيعة العوض.
نظام المعاملات المدنية · المادة ٣٦٧
1- يصح أن يشترط الواهب التزاماً معيَّناً على الموهوب له.
2- إذا اشترط الواهب عوضاً على الموهوب له فيكون العقد معاوضة تطبق عليه أحكام المعاوضات بحسب طبيعة العوض.
المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٣، ص ١٥٩.