مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة التاسعة والستون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٣٦٩

لا ينفذ عقد الهبة إذا كان الموهوب غير مملوك للواهب إلا إذا أجازه المالك.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٣، ص ١٦٤.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثامنة والستون بعد الثلاثمائةالتاليةالمادة السبعون بعد الثلاثمائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية