مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السابعة والثلاثون من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٣٧

1- لا يعدُّ سكوت من وجه إليه الإيجاب قبولاً إلا إذا كان هناك اتفاقٌ أو وجدت قرينة تدل على ذلك.

2- يعدُّ السكوت قبولاً إذا كان هناك تعاملٌ سابقٌ بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل أو كان هذا الإيجاب لمحض منفعة الموجب له.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ١، ص ١٢٩.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة السادسة والثلاثونالتاليةالمادة الثامنة والثلاثون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية