تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقاراً كان أو منقولاً، ولو كان الموهوب قابلاً للقسمة.
المادة الحادية والسبعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية
نظام المعاملات المدنية · المادة ٣٧١
المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٣، ص ١٦٧.