مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الحادية والسبعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٣٧١

تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقاراً كان أو منقولاً، ولو كان الموهوب قابلاً للقسمة.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٣، ص ١٦٧.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة السبعون بعد الثلاثمائةالتاليةالمادة الثانية والسبعون بعد الثلاثمائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية