مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثالثة والثمانون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٣٨٣

لا ينعقد القرض إلا بقبض الشيء المقترض.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٣، ص ١٩٤.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثانية والثمانون بعد الثلاثمائةالتاليةالمادة الرابعة والثمانون بعد الثلاثمائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية