مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السادسة بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٤٠٦

يقع باطلاً كلُّ اتفاقٍ على قمار.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٣، ص ٢٣٥.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الخامسة بعد الأربعمائةالتاليةالمادة السابعة بعد الأربعمائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية