مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثامنة بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٤٠٨

1- يصح أن يكون المأجور عيناً أو منفعةً أو حقّاً؛ سواءً كان معيَّناً بالذات أو بالنوع.

2- يصح أن يكون المأجور حصَّةً شائعة.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٣، ص ٢٤٥.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة السابعة بعد الأربعمائةالتاليةالمادة التاسعة بعد الأربعمائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية