1- يصح أن يكون المأجور عيناً أو منفعةً أو حقّاً؛ سواءً كان معيَّناً بالذات أو بالنوع.
2- يصح أن يكون المأجور حصَّةً شائعة.
نظام المعاملات المدنية · المادة ٤٠٨
1- يصح أن يكون المأجور عيناً أو منفعةً أو حقّاً؛ سواءً كان معيَّناً بالذات أو بالنوع.
2- يصح أن يكون المأجور حصَّةً شائعة.
المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٣، ص ٢٤٥.