مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثالثة عشرة بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٤١٣

مشار لها (م440ص 114)

إذا لم تعين مدة الإيجار وكانت الأجرة عن وحدة زمنية معينة عُدَّ عقد الإيجار منعقداً إلى نهاية تلك الوحدة الزمنية، وإلا عينت المحكمة مدة الإيجار بحسب العرف وظروف العقد.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٣، ص ٢٥٣.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثانية عشرة بعد الأربعمائةالتاليةالمادة الرابعة عشرة بعد الأربعمائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية