مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الخامسة عشرة بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٤١٥

إذا انقضت مدة الإيجار وثبت وجود ضرورة ملحة لامتدادها فإنها تمتد بقدر تلك الضرورة على أن يؤدي المستأجر أجرة المثل عن هذه المدة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٣، ص ٢٥٦.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الرابعة عشرة بعد الأربعمائةالتاليةالمادة السادسة عشرة بعد الأربعمائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية