مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثانية والثلاثون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٤٣٢

ليس للمستأجر أن يحدث في المأجور تغييراً دون إذن المؤجر إلا إذا كان يستلزمه إصلاح المأجور ولا يلحق ضرراً به.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٣، ص ٢٩٩.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الحادية والثلاثون بعد الأربعمائةالتاليةالمادة الثالثة والثلاثون بعد الأربعمائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية