مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السابعة والثلاثون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٤٣٧

لا يجوز للمستأجر أن يؤجر المأجور كله أو بعضه أو يتنازل عن العقد إلا بإذن المؤجر أو إجازته.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٣، ص ٣١٠.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة السادسة والثلاثون بعد الأربعمائةالتاليةالمادة الثامنة والثلاثون بعد الأربعمائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية