مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الرابعة والأربعون من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٤٤

1- دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له إذا عدل أن يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.

2- إذا لم يعين المتعاقدان مدة العدول عينتها المحكمة بحسب العرف وظروف العقد.

3- يعدُّ سكوت دافع العربون حتى مضي المدة أو عدم تنفيذ ما التزم به خلالها عدولاً منه عن العقد.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ١، ص ١٤٦.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثالثة والأربعونالتاليةالمادة الخامسة والأربعون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية