مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثالثة والأربعون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٤٤٣

يصح إيجار الأرض للزراعة مع تعيين ما يزرع فيها أو أن يجعل المؤجر للمستأجر اختيار ما يزرع فيها.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٣، ص ٣٢٩.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثانية والأربعون بعد الأربعمائةالتاليةالمادة الرابعة والأربعون بعد الأربعمائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية