يصح إيجار الأرض للزراعة مع تعيين ما يزرع فيها أو أن يجعل المؤجر للمستأجر اختيار ما يزرع فيها.
المادة الثالثة والأربعون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية
نظام المعاملات المدنية · المادة ٤٤٣
المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٣، ص ٣٢٩.